هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
تابع التفاصيل المثيرة في التعليق وعلى المنصة
كاتب يراسل رئيس هيئة الإعلام والاتصالات ويفضح “أرباع إعلاميين”: يهرفون بما لا يعرفون.. عودوا الى أجسامكم القزميةفي صفعةٍ مدوية بوجه السطحية والابتذال، وضع الكاتب سلام عادل حدًا لمهزلة أدعياء الإعلام الذين يمارسون “الهرف بما لا يعلمون”، مُشَرّحاً عورات أُمّيتهم القانونية وسخف طروحاتهم التي باتت تُزكم الأنوف.
لقد ابتُلي المشهد الإعلامي العراقي بـ “أرباع إعلاميين” يتوهمون أن الاستعراض الفارغ في “مقاهي الفضائيات” كفيلٌ بستر عورات جهلهم وطمس الفراغ الفكري الذي يسكنهم.
إن هؤلاء الأدعياء، الذين لا تتعدى قاماتهم حدود منشورات فيسبوك الضحلة، مطالبون اليوم بالعودة إلى حجمهم الطبيعي، والكفّ فوراً عن التطفل على القضايا القانونية والتحليلات الرصينة؛ فالقانون مضمارٌ للرجال الكبار، لا مسرحاً لتصفيف الكلام واستعراض الأقزام!
وكتب سلام عادل: إلى السيد بليغ أبو كلل المحترم
رئيس هيئة الإعلام والاتصالات
تحية طيبة،
يثير البعض، من دون ثقافة قانونية أو دستورية، وربما بسبب صغر السن وعدم الإلمام بالمسار التشريعي في البلاد منذ عام 2003، مغالطات حول شرعية التشريع، الذي تعمل بموجبه هيئة الإعلام والاتصالات، وهو الأمر رقم (65) لسنة 2004، الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، أو ما يُعرف بـ(أوامر بريمر).
ولهذا نود توضيح الآتي:
1- إن ما يُعرف بـ(أوامر بريمر) يُعد تشريعًا نافذًا وشرعيًا وفق أحكام المادة (130) من الدستور العراقي، التي تنص على:
المادة (130):
“تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغَ أو تُعدَّل وفقًا لأحكام هذا الدستور”.
2- نص قرار المحكمة الاتحادية العليا (23/اتحادية/2020) على ما يأتي:
ب- المبدأ:
“تجد المحكمة الاتحادية العليا أن أمر سلطة الائتلاف المؤقتة يُعد بمثابة التشريع؛ لصدوره من السلطة المخولة بإصداره في حينه، لاسيما أن المادة (130) من الدستور آنف الذكر نصت على: (تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغَ أو تُعدَّل وفقًا لأحكام هذا الدستور)”.
3- سبق أن صدر عن سلطة الائتلاف المؤقتة ما يقارب (100) أمر وتشريع، وما يزال نحو 80% منها نافذًا، وجميعها تشريعات منحت الشرعية لمؤسسات وسلطات ما تزال قائمة وتعمل إلى اليوم، ونشير منها إلى:
تأسيس البنك المركزي العراقي، الذي يعمل بموجب الأمر رقم (56) لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، وتعديلاته اللاحقة.
قانون المصارف رقم (40) لسنة 2003.
قانون وزارة الدفاع وإعادة تشكيل الجيش العراقي ومؤسساته رقم (22) لسنة 2003.
الأمر رقم (65) لسنة 2004 الخاص بهيئة الإعلام والاتصالات.
ولهذا تبقى أوامر بريمر نافذة وشرعية، ما لم يجرِ تشريع قوانين جديدة يُلغى أو يُستبدل بموجبها العمل بالتشريعات السابقة، وهو ما حصل، على سبيل المثال، مع:
تأسيس مجلس القضاء الأعلى وفق الأمر رقم (35) لسنة 2003، الذي جرى استبداله بـقانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017.
تأسيس شبكة الإعلام العراقي بموجب الأمر رقم (66) لسنة 2004، الذي جرى استبداله بـقانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015، ثم تعديله الأول بالقانون رقم (63) لسنة 2017.
ملاحظة أولى:
اتجه القضاء العراقي، في تكييف قانوني مستقر، إلى اعتبار منشورات وسائل التواصل الاجتماعي من قبيل وسائل الإعلام والنشر، وبالتالي فإن ما يُنشر عليها يُعامل قانونيًا معاملة النشر العلني، وهو تكييف معتمد لدى محاكم الاستئناف في عموم محافظات العراق.
ملاحظة ثانية:
إن أوامر بريمر ليست قصاصات ورقية خرجت من جيب شخص، كما يحاول البعض تصويرها، وإنما هي تشريعات صدرت عن السلطة، التي كانت تتولى إدارة الدولة العراقية آنذاك، بعد إعدادها ومراجعتها بمشاركة خبراء قانونيين عراقيين ودوليين، واستند عدد كبير منها إلى توصيات وآراء لجان وخبراء تابعين للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، قبل أن يقر الدستور العراقي استمرار نفاذها بموجب المادة (130)، إلى حين إلغائها أو تعديلها وفق الآليات الدستورية.
(ادرجنا اسمكم في القائمة الارسالية لأهميته، ارجو حفظ رقم التليفون لديكم باسم ((رئيس تحرير هف بوست عراقي))..، تقبّل منا ذلك وحريصون على التواصل معك 📌 ):
#هف_بوست_عراقي
( قناة واتساب) :https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎مجموعة واتساب: https://chat.whatsapp.com/E8AdCCQDp7vGNpRtYoPaN4?s=cl&p=i&ilr=1
💎القناة على تلغرام: https://t.me/iq_huff
💎 المنصة: https://iraqhuffpost.com/









